ما حكم الب@ول واقفا ولماذا نهانا الرسول عنه وما هي اضرار الب@ول واقفا
انت في الصفحة 1 من 3 صفحات
حكم الت@بول واقفا للرجال، يرغب البعض في معرفة حكم الت@بول واقفا للرجل وهل هو منهي عنه والأدلة على ذلك وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.
حكم التب@ول واقفا للرجال
الموقع الرسمي لدار الإفتاء قال: "قالت عائشة رضى الله عنها: من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يب@ول قائما فلا تصدقوه، ما كان يب@ول إلا قاعدا".
وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبطه، وقيل: فعله استشفاء.
وقال الشافعى رحمه الله: والعرب تستشفى من وجع الصلب بالب@ول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة الب@ول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم - وهو ملقى الكناسة، ويسمى المزب@لة وهى تكون مرتفعة - فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه ب@وله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من ب@وله قائما، والله أعلم.
وقال ابن القيم: وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أب@ول قائما، فقال "يا عمر لا تبل قائما" فما بلت قائما بعد، قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وفى مسند الب@زار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "ثلاث من الجفاء، أن يب@ول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ
فى سجوده" ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبى حاتم، هو بصرى ثقة مشهور.
فالخلاصة أن التب@ول من قيام مكروه وليس بح@رام، لما يترتب عليه من خوف التل@وث من الرشاش، واطلاع الغير على الع@ورة.
ما حكم التب@ول قائما للرجال
حكم التب@ول واقفا للرجال، يقرر جمهور الفقهاء أن الب@ول قائمًا لغير عذر مكروه كراهة تنزيه؛ لمخالفته غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، كما روى ذلك البخاري ومسلم.
ولِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف الع@ورات وتطاير النج@اسة إلى الجسم والثياب، وقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (لا يستنزه) رواه مسلم.
وقال الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: يُكره الب@ول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يُكره للعذر، وهذا مذهبنا".
وهناك من يرى أنه لا حرج أن يتب@ول المرء قائما، بشرط أن يأمن من ارتداد الب@ول عليه، كما أنه لا يجب ولا يندب الاستنجاء لكل صلاة، وإنما يشرع عند وجود سببه.